الإمام الشافعي
129
أحكام القرآن
ورواه ( أيضا ) سعيد [ عن ا ] بن جريج ؛ عن عطاء : « كل شئ في القرآن [ فيه ] : أو ، أو « 1 » ؛ يختار « 2 » منه صاحبه ما شاء » . واحتجّ الشافعي - في الفدية - : بحديث كعب بن عجرة « 3 » . ( وأنا ) أبو زكريا ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : « أنا سعيد ، عن ابن جريج [ قال « 4 » ] : قلت لعطاء : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ؛ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً : 5 - 95 ) ؛ ؟ . قال « 5 » : من أجل أنه أصابه في حرم ( يريد : البيت « 6 » . ) ، كفارة ذلك : عند البيت . » . فأما الصوم : ( فأخبرنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : فإن جزاه بالصوم : [ صام « 7 » ] حيث شاء ؛ لأنه لا منفعة لمساكين الحرم ، في صيامه « 8 » . » .
--> ( 1 ) في الأصل : « إذ » ( غير مكررة ) ؛ والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى . ( 2 ) في السنن الكبرى : « فليختر » . ( 3 ) من أن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) قال له : « أي ذلك فعلت أجزاك » . انظر الأم ( ج 2 ص 160 ) والسنن الكبرى ( ج 5 ص 185 ) والمجموع ( ج 7 ص 247 ) . ( 4 ) الزيادة عن الأم ( ج 2 ص 157 ) والسنن الكبرى ( ج 5 ص 187 ) . ( 5 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وفي الأصل : « ما قال » . فلعل « ما » زائدة من الناسخ ، أو لعل في الأصل سقطا . فليتأمل . ( 6 ) الظاهر أن هذا من كلام الشافعي أو الرواة عن عطاء . ( 7 ) زيادة لا بد منها ، عن الأم ( ج 2 ص 175 ) . ( 8 ) راجع في هذا المقام ، مختصر المزني والأم ( ج 2 ص 110 و 162 ) .